إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يمكن لإمام مسجد مسجل بالتأمينات الاجتماعية أن يتدرب لدى مكتب محاماة، وما هو رأيكم في التدريب لدى المركز العدلي مقارنة بمكتب المحاماة للحصول على الرخصة والخبرة؟

الإجابة

لا يمكن تسجيل متدرب في التأمينات الاجتماعية إذا كان مسجلاً في عقد وزارة الشؤون الإسلامية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

هل لإمام مسجد بنظام العقود مسجل بالتأمينات الاجتماعية أن يتدرب لدى مكتب محاماة أو يجب أن يتفرغ ؟ وما رأيكم يازملاء بالتدريب لدى المركز العدلي مقارنة بالتدرب لدى مكتب محاماة للحصول على الرخصة والخبرة أيضاً ؟

مجيب

ما يقدر لأنه لن يسجل متدرب وهو مسجل في التأمينات على عقد وزارة الشؤون الاسلامية

سائل

إذن يحوّل على نظام المكافآت أم ممكن يسوى له إستثناء؟ بحيث يُبين أنه لاتعارض بين طبيعة أوقات العمل

مجيب

هم ما عليهم ألزم ما عليهم ما تصير في التأمينات عشان يقيدونك كمتدرب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة