إجرائيالإيجار والعقار

هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟

الإجابة

لا توجد مواصفات المركبة مذكورة في العقد، وقد فوجئ بصدور طلب التنفيذ عليه. عند السفر، اكتشف أنه عليه منع سفر بسبب عقد إيجار سيارة، ويجب أن يكون لديه تفويض للمركبة، حيث يتلقى رسالة على جواله ويوافق عليها من خلال أبشر، ثم يتلقى رسالة تفيد بعقد إيجار وتفويض بالمركبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
سائل

عقد ايجار بدون مركبه؟

مجيب

لا مواصفات المركبة مذكورة في العقد

سائل

وهل الشخص هذا استلم مركبه حاز عليها؟

سائل

استخدمها؟

مجيب

لا فوجئ بصدور طلب التنفيذ عليه

مجيب

لما جاء بيسافر اكتشف ان عليه منع سفر

سائل

دون ان يحوز على اي مركبه ؟

مجيب

نعم

مجيب

عقد ايجار سيارة لابد من تفويض مركبه له وتجيه رسالة على جوال ويوافق عليها من ابشر وتجيه رسالة تم عقد ايجار وتفويض بالمركبه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة