إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يعتبر شطب الدعوى بعد البراءة القطعية في الدعوى الجزائية قرينة على الكيدية ويعزز المطالبة بالتعويض؟

الإجابة

يجب توضيح ما إذا كانت الدعوى قد شُطبت أم تم ردها. الشطب يعني عدم حضور المدعي أو تركه للدعوى، وهذا لا يدل على الكيدية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله زملائي الكرام، إذا كانت الدعوى الجزائية العامة قد انتهت بالبراءة القطعية، ثم رفع المدعي نفسه دعوى حق خاص على نفس الواقعة والأطراف، وحكم بشطب الدعوى بعد ٣ جلسات ثم أصبحت كأن لم تكن، هل يعد ذلك قرينة على الكيدية ويعزز المطالبة بالتعويض؟ ما رأيكم؟

مجيب

لازم توضح شطبت الدعوى ام تم ردها الشطب بمعنى انه لم يحضر او تركها المدعي وذلك لا يدل على الكيديه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة