هل يعتبر شطب الدعوى بعد البراءة القطعية في الدعوى الجزائية قرينة على الكيدية ويعزز المطالبة بالتعويض؟
الإجابة
يجب توضيح ما إذا كانت الدعوى قد شُطبت أم تم ردها. الشطب يعني عدم حضور المدعي أو تركه للدعوى، وهذا لا يدل على الكيدية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله زملائي الكرام، إذا كانت الدعوى الجزائية العامة قد انتهت بالبراءة القطعية، ثم رفع المدعي نفسه دعوى حق خاص على نفس الواقعة والأطراف، وحكم بشطب الدعوى بعد ٣ جلسات ثم أصبحت كأن لم تكن، هل يعد ذلك قرينة على الكيدية ويعزز المطالبة بالتعويض؟ ما رأيكم؟
لازم توضح شطبت الدعوى ام تم ردها الشطب بمعنى انه لم يحضر او تركها المدعي وذلك لا يدل على الكيديه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟