إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

ما هو طلبك في هذه الدعوى، هل هو التعويض أم إنهاء عقد العمل؟

الإجابة

تطبق الفقرة الأولى من المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية، حيث يعاقب كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. وتختص المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

ماهو طلبك في هذه الدعوى؟ التعويض؟ إنهاء عقد العمل؟

مجيب

تطبيق الفقرة الأولى من المداة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية <This message was edited>

مجيب

أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

مجيب

والفقرة الثالثة تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة