ما هو طلبك في هذه الدعوى، هل هو التعويض أم إنهاء عقد العمل؟
الإجابة
تطبق الفقرة الأولى من المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية، حيث يعاقب كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. وتختص المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
ماهو طلبك في هذه الدعوى؟ التعويض؟ إنهاء عقد العمل؟
تطبيق الفقرة الأولى من المداة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية <This message was edited>
أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
والفقرة الثالثة تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟