هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
الإجابة
التحديث يتم على نوعين: إذا كانت البيانات مكتملة، يمكن رفعها من البورصة من حساب أحد الأطراف بدون وكالات. أما إذا كانت المعلومات ناقصة، فيتطلب الأمر مكتب هندسي وقرار مساحي، مما يستلزم وكالة من جميع الأطراف، إلا إذا تم التعامل مع البلدية بدون تدقيق على موضوع الوكالة. بعد التحديث، يتم رفع طلب إلى كتابة العدل الافتراضية مرفقًا بتنازل الأطراف، ليتم الإفراغ للوالد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (14 مداخلة)
السلام عليكم ابوي يبني احدث له صك يدوي لالكتروني للعلم الصك هذا لارض فيه عمي المتوفي الله يرحمه وابوي وثنتين من عماتي ، عماتي ابوي وعمي قبل يتوفى الله يرحمه اعطوهم حصتهم خلاص ابي اعرف لمن احدث الصك ابي احدثهم بدون عماتي اقدر ؟ وهل لازم وكاله من اولاد عمي بحكم انو ابوهم متوفي ولا كفايه ابوي يسويها بحكم انه مالك للارض واكون شاكره لكم 🙏🏻
وعليكم السلام التحديث على نوعين اذا مكتملة بياناته ترفعونه من البورصة من حساب احدهم بدون وكالات اذا ناقص معلومات يحتاج مكتب هندسي وقرار مساحي فلابد وكالة من جميع الاطراف الا اذا مشت بالبلدية بدون تدقيق على موضوع الوكالة وهذا غير وارد
مكتمله بياناته وكل شي بس الصك فيه عماتي عادي وهم قد اخذو حصتهم ؟ <This message was edited>
واياكم اطلع على المذكرااات فيها خير كثير
فيه تنازل رسمي؟
مسجل بكتابة عدل
ايوه
صوروا الصك وجه وظهر وحولوه بي دي اف وارفقوا معه التنازل وادخلوا من حساب الوالد ارفقوه مع الصك وارفعوه
اذا صدر واسمائهم موجودة عادي تراجعون الافتراضية ويعدلونه بموجب التنازل الرسمي
المهم الان تحديثه
يعني في حال تحدث بوجود عماتي عادي؟
عادي طالما فيه مايثبت تنازلهم انتهينا بعد التحديث نرفع طلب لكتابة عدل الافتراضية نرفق تنازلهم ويتم الافراغ للوالد
وممكن يشيلونهم اذا ارفقتوا التنازل مع الصك <This message was edited>
اهم شيء يكون التنازل رسمي <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هو الحل إذا انتهت المهلة في فسخ النكاح بعوض ولم تحول الزوجة المبلغ؟