إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟

الإجابة

التحديث يتم على نوعين: إذا كانت البيانات مكتملة، يمكن رفعها من البورصة من حساب أحد الأطراف بدون وكالات. أما إذا كانت المعلومات ناقصة، فيتطلب الأمر مكتب هندسي وقرار مساحي، مما يستلزم وكالة من جميع الأطراف، إلا إذا تم التعامل مع البلدية بدون تدقيق على موضوع الوكالة. بعد التحديث، يتم رفع طلب إلى كتابة العدل الافتراضية مرفقًا بتنازل الأطراف، ليتم الإفراغ للوالد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (14 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ابوي يبني احدث له صك يدوي لالكتروني للعلم الصك هذا لارض فيه عمي المتوفي الله يرحمه وابوي وثنتين من عماتي ، عماتي ابوي وعمي قبل يتوفى الله يرحمه اعطوهم حصتهم خلاص ابي اعرف لمن احدث الصك ابي احدثهم بدون عماتي اقدر ؟ وهل لازم وكاله من اولاد عمي بحكم انو ابوهم متوفي ولا كفايه ابوي يسويها بحكم انه مالك للارض واكون شاكره لكم 🙏🏻

مجيب

وعليكم السلام التحديث على نوعين اذا مكتملة بياناته ترفعونه من البورصة من حساب احدهم بدون وكالات اذا ناقص معلومات يحتاج مكتب هندسي وقرار مساحي فلابد وكالة من جميع الاطراف الا اذا مشت بالبلدية بدون تدقيق على موضوع الوكالة وهذا غير وارد

سائل

مكتمله بياناته وكل شي بس الصك فيه عماتي عادي وهم قد اخذو حصتهم ؟ <This message was edited>

مجيب

واياكم اطلع على المذكرااات فيها خير كثير

مجيب

فيه تنازل رسمي؟

مجيب

مسجل بكتابة عدل

سائل

ايوه

مجيب

صوروا الصك وجه وظهر وحولوه بي دي اف وارفقوا معه التنازل وادخلوا من حساب الوالد ارفقوه مع الصك وارفعوه

مجيب

اذا صدر واسمائهم موجودة عادي تراجعون الافتراضية ويعدلونه بموجب التنازل الرسمي

مجيب

المهم الان تحديثه

سائل

يعني في حال تحدث بوجود عماتي عادي؟

مجيب

عادي طالما فيه مايثبت تنازلهم انتهينا بعد التحديث نرفع طلب لكتابة عدل الافتراضية نرفق تنازلهم ويتم الافراغ للوالد

مجيب

وممكن يشيلونهم اذا ارفقتوا التنازل مع الصك <This message was edited>

مجيب

اهم شيء يكون التنازل رسمي <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة