إجرائيالإيجار والعقار

ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟

الإجابة

يجب توثيق العقد إلكترونيًا من جهة المؤجر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

طيب في حال كان العقد ورقي ولم تقبله المحكمة ، ماهو الاجراء؟

مجيب

طيب في مثل هالحاله يقدر يطلب اخلاء مستعجل ؟

مجيب

بس هو ماهو مستأجر الحاله تعدي يعني شخص مجهول الهوية

مجيب

توثق العقد بمنصة ايجار من طرف واحد وترفع بعدها

سائل

الحالة الاولى انتهينا منها ، الاجراء محضر شرطة ثم الأمارة . الحالة الثانية اذا كان العقد ورقي ولك تقبله المحكمة ايش الاجراء ؟ جالسين نتناقش

مجيب

اعتقد مافي حل الا يتوثق الكتروني من جهة المؤجر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة