ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
الإجابة
يجب توثيق العقد إلكترونيًا من جهة المؤجر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
طيب في حال كان العقد ورقي ولم تقبله المحكمة ، ماهو الاجراء؟
طيب في مثل هالحاله يقدر يطلب اخلاء مستعجل ؟
بس هو ماهو مستأجر الحاله تعدي يعني شخص مجهول الهوية
توثق العقد بمنصة ايجار من طرف واحد وترفع بعدها
الحالة الاولى انتهينا منها ، الاجراء محضر شرطة ثم الأمارة . الحالة الثانية اذا كان العقد ورقي ولك تقبله المحكمة ايش الاجراء ؟ جالسين نتناقش
اعتقد مافي حل الا يتوثق الكتروني من جهة المؤجر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هو الحل إذا انتهت المهلة في فسخ النكاح بعوض ولم تحول الزوجة المبلغ؟