هل هذا صحيح في حالة عدم وجود عقد مبرم يبين مقدار الأتعاب المستحقة بين المدعي والمدعي عليه؟
الإجابة
حتى في حال وجود عقد مبرم، إذا طالب به المحامي في نفس القضية التي كسب الحكم فيها، فإن التقدير يعود للقاضي. أما اتفاق المحامي مع موكله فهو أمر مستقل عن النزاع القائم أمام القضاء.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هذا في حالة عدم وجود عقد مبرم يبين مقدار الاتعاب المستحقه بين المدعي والمدعي عليه صحيح؟
حتى لو كان هناك عقد مبرم اذا طالب بها المحامي في نفس القضية التي كسب الحكم فيها فالتقدير يعود للقاضي كما بينا سابقا اما اتفاق المحامي مع عميله هذا شي اخر مستقل محل النزاع في المطالبة امام القضاء <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟