إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل هذا صحيح في حالة عدم وجود عقد مبرم يبين مقدار الأتعاب المستحقة بين المدعي والمدعي عليه؟

الإجابة

حتى في حال وجود عقد مبرم، إذا طالب به المحامي في نفس القضية التي كسب الحكم فيها، فإن التقدير يعود للقاضي. أما اتفاق المحامي مع موكله فهو أمر مستقل عن النزاع القائم أمام القضاء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هذا في حالة عدم وجود عقد مبرم يبين مقدار الاتعاب المستحقه بين المدعي والمدعي عليه صحيح؟

مجيب

حتى لو كان هناك عقد مبرم اذا طالب بها المحامي في نفس القضية التي كسب الحكم فيها فالتقدير يعود للقاضي كما بينا سابقا اما اتفاق المحامي مع عميله هذا شي اخر مستقل محل النزاع في المطالبة امام القضاء <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة