لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
الإجابة
يجب رفع الدعوى ضد المالك الأول وليس المالك الجديد، حيث إن وزارة النقل هي الجهة الحكومية التي أصدرت المخالفة. الغالب أن المحاكم الإدارية تتعامل مع قضايا الوزارة بحكم السرية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
ليش للمحكمة الادارية ؟
ارفعي على الاول وليس المالك الجديد
لحظة انتي الان مستأجر ثاني ؟
نفذي على مالكها الاول
يا إخوان أنا كنت مقتنعة انها امام المحاكم الادارية وهذا ماتم العمل عليه في مخالفات البلدية والاعتراض يكون للإدارية ولكن الان شخصين ذكروا انها امام العامه ودي اعرف السبب بذلك ؟
لاني رجعت لنقطة البداية
وزارة النقل جهه حكومية والمخالفه صادره منها الغالب المحاكم الاداريه نفس رايك
أنا كنت في وزارة النقل وجميع قضايا مخالفات الاوزان ترفع للمحكمة العامة
اخت لمى هل لديك سابقة بذلك ؟
قضايا الوزارة ما تتشارك من قِبل العاملين فيها بحكم السرية <This message was edited>
ولكن كمعلومة اعطيك اياها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟
هل العضوية في نقابة المحامين إلزامية للترافع، أم أن رخصة المحاماة تكفي؟