إجرائيقانوني عام

لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟

الإجابة

يجب رفع الدعوى ضد المالك الأول وليس المالك الجديد، حيث إن وزارة النقل هي الجهة الحكومية التي أصدرت المخالفة. الغالب أن المحاكم الإدارية تتعامل مع قضايا الوزارة بحكم السرية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
سائل

ليش للمحكمة الادارية ؟

مجيب

ارفعي على الاول وليس المالك الجديد

سائل

لحظة انتي الان مستأجر ثاني ؟

مجيب

نفذي على مالكها الاول

سائل

يا إخوان أنا كنت مقتنعة انها امام المحاكم الادارية وهذا ماتم العمل عليه في مخالفات البلدية والاعتراض يكون للإدارية ولكن الان شخصين ذكروا انها امام العامه ودي اعرف السبب بذلك ؟

سائل

لاني رجعت لنقطة البداية

مجيب

وزارة النقل جهه حكومية والمخالفه صادره منها الغالب المحاكم الاداريه نفس رايك

مجيب

أنا كنت في وزارة النقل وجميع قضايا مخالفات الاوزان ترفع للمحكمة العامة

سائل

اخت لمى هل لديك سابقة بذلك ؟

مجيب

قضايا الوزارة ما تتشارك من قِبل العاملين فيها بحكم السرية <This message was edited>

مجيب

ولكن كمعلومة اعطيك اياها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة