إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل مركز التدريب العدلي هو الجهة الوحيدة التي توفر الدورات القانونية؟

الإجابة

يعتبر الشرط المخالف للنظام باطلاً، ومع بطلانه يبطل أثره. وعليه، يمكن طلب التعويض عن بقية مدة العقد، مع الاستناد إلى المادة 8 بشأن تعسف صاحب العمل في تقدير التعويض الاتفاقي، والمادة 20 من نظام العمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سؤال يا افاضل في حال كانت راتب عامل ٤٠٠٠ ريال ونص العقد ان يكون التعويض في حال فسخ العقد من قبل صاحب العمل ان يعوض العامل بقيمة 1000 ريال والسؤال هو بما ان التعويض قد خالف نص النظام فهل يحق للعامل المطالبة بباقي مدة العقد؟ ام يتم تعويضه بناءً على الفقرة الثالثه من المادة 77؟

مجيب

يبطل الشرط المخالف للنظام، ومع بطلانه يبطل أثره، وعليه تطلب التعويض عن بقية مدة العقد.

مجيب

واوصيك بالإستناد على المادة ٨ وتعسف صاحب العمل بتقدير التعويض الاتفاقي واستند على المادة ٢٠ ن عمل.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة