هل مركز التدريب العدلي هو الجهة الوحيدة التي توفر الدورات القانونية؟
الإجابة
يعتبر الشرط المخالف للنظام باطلاً، ومع بطلانه يبطل أثره. وعليه، يمكن طلب التعويض عن بقية مدة العقد، مع الاستناد إلى المادة 8 بشأن تعسف صاحب العمل في تقدير التعويض الاتفاقي، والمادة 20 من نظام العمل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سؤال يا افاضل في حال كانت راتب عامل ٤٠٠٠ ريال ونص العقد ان يكون التعويض في حال فسخ العقد من قبل صاحب العمل ان يعوض العامل بقيمة 1000 ريال والسؤال هو بما ان التعويض قد خالف نص النظام فهل يحق للعامل المطالبة بباقي مدة العقد؟ ام يتم تعويضه بناءً على الفقرة الثالثه من المادة 77؟
يبطل الشرط المخالف للنظام، ومع بطلانه يبطل أثره، وعليه تطلب التعويض عن بقية مدة العقد.
واوصيك بالإستناد على المادة ٨ وتعسف صاحب العمل بتقدير التعويض الاتفاقي واستند على المادة ٢٠ ن عمل.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟