إجرائيالعقود والالتزامات

هل وزارة الشؤون الإسلامية تعتبر جهة غير حكومية؟

الإجابة

عقد العمل يخضع لأي نظام، وفي حال كان يخضع لنظام العمل، يحق للجهة المعنية منعك من العمل في وظيفة أخرى دون موافقتهم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هذا معناه أن وزارة الشؤون الاسلامية جهة ليست حكومية؟

مجيب

الا حكومية

مجيب

إلّا حكومية ولكن عقد العمل بينكم يخضع لأي نظام فإذا كان يخضع لنظام العمل أعتقد لهم الحق بمنعك كون يشترط موافقتهم للعمل بوظيفة أخرى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة