إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يحق للعميل الامتناع عن استلام السيارة إذا كان العقد ينص على أنها ملك للبنك؟

الإجابة

تم اتباع الإجراء الصحيح، وشكراً على الإفادة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعتقد مبين هذا في العقد الذي تم توقيعه مابين العميل والبنك وفي غالب الظن أنه عقد إجار منتهي بالتمليك السيارة هي ملك للبنك إذا كان هذا هو العقد الواجب تسلم السيارة سليمة ومن حقها تمتنع عن الاستلام وتخطر البنك بذلك ويفضل الإشعارات تكون مكتوبة على العناوين الموجودة بالعقدكي تفيد في اي نزاع مستقبلي

مجيب

جزاك الله خير الجزاء على الافاده فعلا هذا الإجراء الصحيح وتم اتباعه 👍🏻✋🏻

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة