هل يحق للعميل الامتناع عن استلام السيارة إذا كان العقد ينص على أنها ملك للبنك؟
الإجابة
تم اتباع الإجراء الصحيح، وشكراً على الإفادة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعتقد مبين هذا في العقد الذي تم توقيعه مابين العميل والبنك وفي غالب الظن أنه عقد إجار منتهي بالتمليك السيارة هي ملك للبنك إذا كان هذا هو العقد الواجب تسلم السيارة سليمة ومن حقها تمتنع عن الاستلام وتخطر البنك بذلك ويفضل الإشعارات تكون مكتوبة على العناوين الموجودة بالعقدكي تفيد في اي نزاع مستقبلي
جزاك الله خير الجزاء على الافاده فعلا هذا الإجراء الصحيح وتم اتباعه 👍🏻✋🏻
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟