هل يوجد قرار من الوزير بخصوص كثرة عقود الفسخ في المعاملات المدنية؟
الإجابة
إن نظام ناجز يفرض تحرير اللائحة، ولن يتم النظر في اللائحة المرفقة. بينما نظام المرافعات يتطلب إرفاق لائحة موقعة توضح الحكم وأسباب الاعتراض والتاريخ. وقد حصل أحد الزملاء على أحكام سابقة لعدم تحرير اللائحة بشكل يتوافق مع النظام، بما في ذلك عدم التوقيع عليها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
احد عنده قرار الوزير بخصوص كثرة عقود الفسخ في المعاملات المدنية؟
احسنت هذا الي كنت ابغا اوصله ان ناجز فارض علي ان اللائحة تحرر ولن ينظر للائحة في المرفقات، بينما نظام المرافعات اوجب ارفاق لائحة موقعه وموضحه الحكم واسباب الاعتراض والتاريخ…
الغريب في الموضوع استاذ فيصل ان احد الزملاء قد كسب سابقاً احكام لعدم تحرير اللائحة تحريراً موافق للنظام من ضمنها عدم التوقيع على اللائحة <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟