إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يوجد قرار من الوزير بخصوص كثرة عقود الفسخ في المعاملات المدنية؟

الإجابة

إن نظام ناجز يفرض تحرير اللائحة، ولن يتم النظر في اللائحة المرفقة. بينما نظام المرافعات يتطلب إرفاق لائحة موقعة توضح الحكم وأسباب الاعتراض والتاريخ. وقد حصل أحد الزملاء على أحكام سابقة لعدم تحرير اللائحة بشكل يتوافق مع النظام، بما في ذلك عدم التوقيع عليها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

احد عنده قرار الوزير بخصوص كثرة عقود الفسخ في المعاملات المدنية؟

مجيب

احسنت هذا الي كنت ابغا اوصله ان ناجز فارض علي ان اللائحة تحرر ولن ينظر للائحة في المرفقات، بينما نظام المرافعات اوجب ارفاق لائحة موقعه وموضحه الحكم واسباب الاعتراض والتاريخ…

مجيب

الغريب في الموضوع استاذ فيصل ان احد الزملاء قد كسب سابقاً احكام لعدم تحرير اللائحة تحريراً موافق للنظام من ضمنها عدم التوقيع على اللائحة <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة