إجرائيالعقود والالتزامات

هل يمكن إلزامه بما تبقى في العقد؟

الإجابة

يلزمه القيام بما هو مطلوب أو دفع تعويض مالي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

تمام هل يقدر يلزمه بماتبقى في العقد

مجيب

كتعوبض لا

مجيب

يلزمه عمل قصدك والا تعويض مالي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة