إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يشترط تسجيل فترة التجربة بعقد العمل في التأمينات الاجتماعية أم يكفي عقد ورقي حتى انتهاء الفترة؟

الإجابة

يجب التسجيل في التأمينات، ويكون العقد من خلال منصة قوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فترة التجربة بعقد العمل هل يتشرط التسجيل بالتأمينات ولا يكفي عقد ورقي الين تنتهي فترة التجربة وبعد ذلك يكون رسمي ومسجل بالتأمينات ؟

مجيب

لابد التسجيل بالتأمينات ويكون العقد عن طريق منصة قوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة