إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

في قضايا السب والشتم، هل تكون المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي أمام المحكمة العامة أم الجزائية في حال عدم تحريك الدعوى جزائيًا؟

الإجابة

صحيح، الرقم السري ليس مخرجاً من المسؤولية القانونية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

في قضايا السب والشتم ( الحق الخاص ) ،، في حال عدم تحريك الدعوى جزائيًا، هل المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي يكون امام العامة ام الجزائية؟

مجيب

وهذا صحيح الرقم السري ليس مخرجاً من المسؤولية القانونية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة