إجرائيالعقود والالتزامات

كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟

الإجابة

يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة الحكم له بما يلي: استناداً إلى المادة الثامنة والعشرين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصّت على أنه إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط. وحيث إن البضاعة محل النزاع قد هلكت وهي لا تزال في حيازة المدعى عليه ولم يتم تسليمها للمدعي، ولم يثبت أي سبب خارجي يعفي المدعى عليه من المسؤولية، فإن الضمان يقع على عاتق المدعى عليه ويحق للمدعي المطالبة بحقه في البضاعة أو قيمتها. لذلك يطلب المدعي الآتي: 1. إلزام المدعى عليه بتسليم بضاعة مماثلة للبضاعة المبيعة، أو دفع قيمتها حال تلفها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (14 مداخلة)
سائل

قصدك كيف تجد ؟ من خلال المعطيات في الوقائع ؟

مجيب

يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة الحكم له بما يلي : استناداً الى إن المادة الثامنة والعشرين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصّت على أن: “إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط”، وحيث إن البضاعة محل النزاع قد هلكت وهي لا تزال في حيازة المدعى عليه ولم يتم تسليمها للمدعي، ولم يثبت أي سبب خارجي يعفي المدعى عليه من المسؤولية، فإن الضمان يقع على عاتق المدعى عليه ويحق للمدعي المطالبة بحقه في البضاعة أو قيمتها. لذلك يطلب المدعي الاتي : 1. إلزام المدعى عليه بتسليم بضاعة مماثلة للبضاعة المبيعة، أو دفع قيمتها حال تلفها.

سائل

طيب لنفترض انني المدعى عليه : سأرد بأنني اتصلت بالمدعي وقلت له تعال خذ بضاعتك والا مالي شغل فيها

سائل

هذا أولا

مجيب

يجب يكن هناك ورقه لوقت محدد

مجيب

واخلاء مسوؤليع

سائل

ثانيا : لماذا استخدمت كلمة " *يلتمس*"

مجيب

صيغة طلب

سائل

قم بصياغة الدعوى لنر كيف تكون

سائل

هل من احد يوضح هل كلمة " يلتمس صحيحة في صحيفة الدعوى"؟ <This message was edited>

مجيب

ماعرفت

سائل

جرب؟

مجيب

والله احاول اكتب

مجيب

الله يسعدك ابشر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة