هل يعتبر عدم تسليم منتج تم شراؤه في الوقت المحدد نصباً واحتيالاً، وما هي الإجراءات القانونية المتاحة في هذه الحالة؟
الإجابة
يمكن تقديم دعوى في المحكمة العامة لتسليم المبيع، والتعويض عن الضرر إن وجد بتحقق أركانه. كما يمكن طلب فسخ العقد وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وأيضًا للمتضرر طلب التعويض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال الله يعطيكم العافية في حال شراء منتج من محل ووعد بالتسليم في وقت محدد ، وبعدها تخلف بحجه انه غير متوفر في ذي الحالة هل يعتبر نصب واحتيال ونرفع شكوى للشرطة ولا بلاغ في وزارة التجارة؟ <This message was edited>
دعوى في المحكمة العامة تسليم مبيع، والتعويض عن الضرر إن وجد بتحقق أركانه كما يمكن طلب فسخ العقد وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وأيضًا للمتضرر طلب التعويض <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟