إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يعتبر عدم تسليم منتج تم شراؤه في الوقت المحدد نصباً واحتيالاً، وما هي الإجراءات القانونية المتاحة في هذه الحالة؟

الإجابة

يمكن تقديم دعوى في المحكمة العامة لتسليم المبيع، والتعويض عن الضرر إن وجد بتحقق أركانه. كما يمكن طلب فسخ العقد وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وأيضًا للمتضرر طلب التعويض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال الله يعطيكم العافية في حال شراء منتج من محل ووعد بالتسليم في وقت محدد ، وبعدها تخلف بحجه انه غير متوفر في ذي الحالة هل يعتبر نصب واحتيال ونرفع شكوى للشرطة ولا بلاغ في وزارة التجارة؟ <This message was edited>

مجيب

دعوى في المحكمة العامة تسليم مبيع، والتعويض عن الضرر إن وجد بتحقق أركانه كما يمكن طلب فسخ العقد وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وأيضًا للمتضرر طلب التعويض <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة