إجرائيالعقود والالتزامات

هل يحق للجهات تمديد فترة التجربة وفقاً للتعديلات الأخيرة في نظام العمل؟

الإجابة

يجب النص على تمديد فترة التجربة في العقد، وإذا لم يتم النص عليه، فإنه يكون باطلاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

سؤال عاجل مهم بناء على التعديلات الأخيرة في نظام العمل، هل يحق للجهات تمديد فترة التجربة؟ أم أن تحديد مدة فترة التجربة في العقد هو المعمول فيه؟

مجيب

لابد من النص على ذلك في العقد

سائل

لا سؤالي لو شركة اتفقت مع العامل بالعقد أن فترة التجربة ٩٠ يوم هل يمكن لها تمديد فترة التجربة أثناء سريان العقد إلى ١٨٠ يوم؟ اللي فهمته بالتعديلات الجديدة أن العبرة بمدة فترة التجربة بالمسجل بالعقد ولا يُنظر إلى الاتفاقات اللاحقة يعني يا إما يتفقون على ٩٠ يوم أو ١٨٠ يوم وهذا يكون في العقد نفسه

مجيب

بالنسبة لتمديد فترة التجربة إذا لم ينص عليه في العقد فيكون باطل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة