هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
الإجابة
حدد نظام العمل التعويض بما يحقق مصلحة العامل، ويتم احتسابه بالأشهر والأيام وفقاً لفترة الخدمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سؤال عاجل ومهم في حال أن الشركة أنها العقد لسبب غير مشروع وحددت في العقد أن التعويض راتب شهر واحد، هل يصح هذا التحديد؟ أو لابد أن يكون شهرين كأقل حد للتعويض؟
يصح التعويض
وهل يحق للموظف مكافاة نهاية خدمة في هذه الحالة؟
نعم
خدمته سنة وحدة وانهو عقده اثناء السنة الثانية في ينظر على أنه يستحق مكافأة من عمل سنتين؟
نظام العمل حدد التعويض ويكون لما فيه مصلحه للعامل
بالضبط يحسبونها بالأشهر والأيام الخدمه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
هل يمكن فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بسبب عيب مصنعي في المركبة التي باسم البنك، وما هي جهة الاختصاص في حال فسخ العقد؟