إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟

الإجابة

حدد نظام العمل التعويض بما يحقق مصلحة العامل، ويتم احتسابه بالأشهر والأيام وفقاً لفترة الخدمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

سؤال عاجل ومهم في حال أن الشركة أنها العقد لسبب غير مشروع وحددت في العقد أن التعويض راتب شهر واحد، هل يصح هذا التحديد؟ أو لابد أن يكون شهرين كأقل حد للتعويض؟

مجيب

يصح التعويض

سائل

وهل يحق للموظف مكافاة نهاية خدمة في هذه الحالة؟

مجيب

نعم

سائل

خدمته سنة وحدة وانهو عقده اثناء السنة الثانية في ينظر على أنه يستحق مكافأة من عمل سنتين؟

مجيب

نظام العمل حدد التعويض ويكون لما فيه مصلحه للعامل

مجيب

بالضبط يحسبونها بالأشهر والأيام الخدمه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة