إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟

الإجابة

يمكن للطرفين في العلاقة التعاقدية أن يشترطوا التعويض عن الكسب الفائت، والذي يمكن تقديره بأجرة المثل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حال كان هناك علاقة عمالية ولكن لا يوجد عقد محرر ولا يوجد عرض وظيفي ولا يوجد ورقة حضور وانصراف ولا اي شي يثبت علاقة العمل بين العامل و المنشأه والعلاقة العمالية مدتها اسبوع كيف يمكن للعامل ان ينهي هذه العلاقه بدون ان يدفع تعويض ؟

مجيب

يروح بيته

سائل

وحق الاسبوع الي اشتغله كيف يقدر يطالب فيه

مجيب

اذا علاقة تعاقدية يقدر يشترط التعويض عن الكسب الفائت وتقدر بأجرة المثل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة